حضور المدعى عليه أمام المحكمة يمنحه مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ حضوره للوفاء بالمبلغ المتوجب مع الفائدة، فإذا أوفى خلالها امتنع الحكم بالتخلية.
في حال حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة فإن عليه دفع المبلغ المتوجب مع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حضوره لتفادي التخلية ها على قرض عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوة