• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ احتساب مهلة دفع الأجرة لتفادي التخلية من تاريخ حضور المدعى عليه الجلسة ولو شاب تبليغ الدعوة بطلان

حضور المدعى عليه أمام المحكمة يمنحه مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ حضوره للوفاء بالمبلغ المتوجب مع الفائدة، فإذا أوفى خلالها امتنع الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

في حال حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة فإن عليه دفع المبلغ المتوجب مع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حضوره لتفادي التخلية ها على قرض عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوة