• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ عقد الإيجار من أول السنة الميلادية متى لم يثبت بدء سنته الإيجارية

عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية، يُفترض أن بدايتها تكون من أول السنة الميلادية.

نص الاجتهاد

إذا كان مبدأ السنة الإيجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية