لا يجوز الحكم ببدلات الإيجار اعتماداً على قرينة الغياب وحدها، متى كان ذلك يفضي إلى تقرير وجود العلاقة الإيجارية وتحديد مقدار بدل الإيجار دون دليلٍ كافٍ.
قرينة الغياب لا تكفي وحدها للحكم ببدلات الإيجار المطالب بها ذلك أنه يترتب على مثل هذا الحكم نتائج هامة منها ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وثبوت مقدار بدل الإيجار المدعى به