• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم ببدلات الإيجار استناداً إلى قرينة الغياب وحدها لارتباط ذلك بثبوت العلاقة الإيجارية ومقدار البدل

لا يجوز الحكم ببدلات الإيجار اعتماداً على قرينة الغياب وحدها، متى كان ذلك يفضي إلى تقرير وجود العلاقة الإيجارية وتحديد مقدار بدل الإيجار دون دليلٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

قرينة الغياب لا تكفي وحدها للحكم ببدلات الإيجار المطالب بها ذلك أنه يترتب على مثل هذا الحكم نتائج هامة منها ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وثبوت مقدار بدل الإيجار المدعى به