لا يُحكم بالإخلاء لمجرد استعمال المأجور في ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل أو ترخيص، ما لم يثبت أن ذلك شكّل ضرراً قانونياً بالمعنى الذي يجيز الإخلاء.
ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل علمي ودون ترخيص في المسكن المأجور لا يعتبر من قبيل الضرر بالمعنى المقصود في الاجتهاد القضائي الذي يستدعي الحكم بالإخلاء