• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان في المسكن المأجور دون ترخيص أو مؤهل علمي لا تُعد ضرراً موجباً للإخلاء

لا يُحكم بالإخلاء لمجرد استعمال المأجور في ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل أو ترخيص، ما لم يثبت أن ذلك شكّل ضرراً قانونياً بالمعنى الذي يجيز الإخلاء.

نص الاجتهاد

ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل علمي ودون ترخيص في المسكن المأجور لا يعتبر من قبيل الضرر بالمعنى المقصود في الاجتهاد القضائي الذي يستدعي الحكم بالإخلاء