ثبوت صفة الوارث بموجب حصر الإرث وبيان القيد العقاري يكفي لتمكينه من مباشرة الحقوق الإيجارية دون انتظار نقل الملكية إلى اسمه في القيود العقارية.
من حق الوارث ممارسة الحقوق الإيجارية قبل نقل الملكية إلى اسمه في القيود العقارية بمقتضى وثيقة حصر الإرث وبيان القيد العقاري