مهلة الإخلاء في دعاوى الإيجار من النظام العام، ويجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها متى كان النزاع متعلقاً بالإخلاء.
منح مهلة للإخلاء من متعلقات النظام العام