يثبت حق الملكية أو ما يعادله بملكية عقارية رسمية أو بقيود قانونية مماثلة لها، إذا اقترنت بالتخصيص والتسليم، ويُعتد بها في مواجهة منازعات الملكية والإيجار.
العبرة في الملكية هي للملكية العقارية أو ما يماثلها ويعادلها مثل قيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات العقارية السكنية إذا اقترنت بالتخصيص والتسليم