• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع:1- رفض الطعن.2- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة السلفة

إذا التزم المستفيد من الإدخال المؤقت بإخراج المركبة من القطر خلال مهلة محددة، فإن تسليمها لجهةٍ أخرى لا يعفيه من المسؤولية ما دام لم يثبت تنفيذ التزامه بالإخراج، ولا يُقبل التذرع بصعوبة إعادتها إلى بلدها الأصلي ما دام الإخراج من القطر ممكناً وفق التعهد.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على ان تسليم السيارة السائحة المدخلة إدخالاً مؤقتاً إلى السفارة الكويتية لا ينجي المخالف من المسؤولية بحسبان أنه تعهد بإخراج السيارة من القطر خلال المهلة القانونية وان تعذر إعادة السيارة إلى الكويت بسبب أحداث الاجتياح العراقي لا يمنع من إخراجها من القطر وفق تعهده بذلك المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة المسندة للطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة الكويتية التي أدخلها إلى القطر بصورة مؤقتة إلى أن قام بتسليمها إلى السفارة الكويتية بتاريخ 1992/3/19.ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت بتغريمه بمبلغ 776310 ل.س ومصادرة السيارة فتقدم بها استئناف القرار المذكور وانتهت محكمة الاستئناف إلى فسخ القرار جزئياً وإنزال الغرامة إلى ثلاثمائة وواحد وخمسين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ليرة سورية وثبتت المصادرة فتقدم المحكوم عليه بلائحة الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان تسليم السيارة السائحة المدخلة إدخالاً مؤقتاً إلى السفارة الكويتية لا ينجي المخالف من المسؤولية بحسبان انه تعهد بإخراج السيارة من القطر خلال المهلة القانونية وان تعذر إعادة السيارة إلى الكويت بسبب الأحداث المشار إليها في لائحة الطعن لا يمنع من إخراجها من القطر وفق تعهده بذلك الأمر الذي يجعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه والذي يستوجب التأييد.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة السلفة. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.