• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفاً قاهراً يحل من المساءلة

قيام ظرف السرقة على السيارة المدخلة مؤقتاً ضمن المهلة النظامية الممنوحة لها يقطع رابطة المساءلة عن عدم إخراجها في الميعاد، لأن الواقعة تعد سبباً أجنبياً قاهراً يبرر عدم التنفيذ.

نص الاجتهاد

ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفاً قاهراً يحل من المساءلة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة موضوع المخالفة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلةوحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت واقعة سرقة السيارة خلال المهلة القانونية الممنوحة بمكوثها في القطر بضبط الشرطة وبالبينة الشخصية وقد اقتنعت المحكمة مصدرة الحكم بسرقة السيارةوحيث ان ثبوت سرقة السيارة ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفاً قاهراً يحل المطعون ضده من المساءلة وفق اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام لذلك أصل في أوراق الملف وهى لم تخالف قواعد الإثبات واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم في محله القانوني والطعن لا ينال منه ويتوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.