• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أن تكون مستوفية شرائطها الشكلية القانونية وكانت المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت

إذا كانت الجريمة لا تلاحق إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر، فإن انتفاء صفة المتضرر أو عدم توافرها قانوناً يمنع قبول الشكوى، ويترتب عليه عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية ولا قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المرجع الجزائي.

نص الاجتهاد

يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أن تكون مستوفية شرائطها الشكلية القانونية وكانت المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق الجنحة الواردة في المادة 656 منه إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر وفي هذه القضية لا يوجد فريق متضرر لأن المشتكي بمخالفته أحكام القانون لا يحق له أن يطالب بضرر معدوم وبما أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم هذه الدعوى لدى المرجع الجزائي لأنها مقيدة بتقديم الشكوى من قبل شخص يحق له تقديه هذا الاشتكاء