• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرء لا يسأل باسم التصدير تهريباً عن المواشي التي قضت عليها العاصفة الثلجية وانما يسأل صاحبها عن عدم تنظيم بيان

إذا ثبت أن نقص المواشي نجم عن سبب قهري كالعاصفة الثلجية، فلا تقوم مسؤولية التصدير التهريبي، وإنما ينحصر الوصف القانوني في مخالفة عدم تنظيم البيان الجمركي عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان المرء لا يسأل باسم التصدير تهريباً عن المواشي التي قضت عليها العاصفة الثلجية وانما يسأل صاحبها عن عدم تنظيم بيان المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي التصدير تهريباً لعدد من رؤوس الماشية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى لجهة التصدير تهريباً والمساءلة لعدم تنظيم بيان وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت ان المواشي الناقصة قد نفقت نتيجة للعاصفة الثلجية لعام 1992 معتمدة على بيان صادر عن الجمعية الفلاحية المعززة بأقوال الشهود.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان المرء لا يسأل باسم التصدير التهريبي عن المواشي التي قضت عليها العاصفة الثلجية ونما صاحبها يسأل عن عدم تنظيم بيان وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء في محله ومبنياً على أسس سليمة لا تنال منها أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.