سلطة تكييف المخالفة الجمركية وتحديد وصفها القانوني الصحيح تعود لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك ما دام التكييف قائماً على وقائع ثابتة في الدعوى ومطابقاً للقانون.
تكييف المخالفة الجمركية وإعطائها الوصف القانوني الصحيح انما يعود لمحكمة الموضوع لا رقابة عليها بشأن ذلك طالما أن ذلك مستقى من واقع الدعوى ومتفق مع حكم القانون المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة بيان بالنوع يؤدى لإدخال بضاعة ممنوعة واستنادا لذلك طلبت إدارة الجمارك قمع المخالفة بغرامة تعادل / القيمة وفق البند 4 من الدليل وإعادة تصدير السيارة وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة بغرامة تعادل / القيمة والرسوم معاً.وحيث أن الطاعن لم يقتنع بحكم الاستئناف المشار إليه فطعن به لأسباب بينها بلائحة طعنه واستنادا لذلك قضت الغرفة الجمركية لدى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيس على أن محكمة الاستئناف لم تبحث موضوع تبليغ الجمارك بالصفحة الثالثة من ضبط جلسة 1983/5/7 التي أعلن فيها ختام المحاكمة كما لم تبحث البند 4/87 بالنسبة للسيارات الداخلة في البنود من 1/87 لغابة 3/87 بمحركاتها المعرفة فيما إذا الهياكل ذات المحرك على غرفة القيادة ان كانت غير كاملة بدون مقعد تخضع للبند 2/87 وكذلك معرفة توصيف المخالفة على ضوء الواقعة.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم اتبعت النقض وكيفت المخالفة على ضوء الواقعة على أحكام المادة (239) جمارك تأسيساً على ان الجزء الزائد عن الكبين يعد جزءاً منفصلاً ويمكن تركيبه بشكل مستقل بالإضافة إلى ان الإجازة جرى إصدارها وتحديد وضعها التعريفي ووضعها في الاستهلاك المحلي وهي مجهزة بغرفة القيادة.وحيث ان تكييف المخالفة وإعطائها الوصف القانوني الصحيح انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما ان ذلك مستقى من واقع الدعوى ومتفق مع حكم القانون واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم المطعون فيه متفقا مع واقع الدعوى والقانون والطعن لا ينال منه ومستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.