• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحكم المطعون فيه يتعلق بمواد محظورة وغير محظورة فإن الطعن يتوقف قبوله شكلا على إيداع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المحظورة تحت طائلة

في المنازعات الجمركية التي يرد فيها الحكم على مواد محظورة وغير محظورة معاً، يُشترط لقبول الطعن شكلاً إيداع ما يعادل قيمة البضاعة المحظورة، ويترتب على عدم الإيداع رفض الطعن شكلاً، وتثير المحكمة هذا الدفع من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام. كما أن سهو الحكم عن الفصل في مخالفة جمركية مسندة إليه يع...

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم المطعون فيه يتعلق بمواد محظورة وغير محظورة فإن الطعن يتوقف قبوله شكلا على إيداع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المحظورة تحت طائلة رفضه شكلا عند عدم تأمين المبلغ المذكور وهذه مسألة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها المناقشة: النظر في طعن الطاعن محسن من حيث الشكل:من حيث ان الحكم المطعون فيه يتعلق بمواد محظورة وغير محظورة وفي هذه الحالة يتوقف قبول الطعن شكلا على إيداع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المحظورة تحت طائلة رفضه شكلاً عند عدم تأمين المبلغ المذكور وحيث ان الطاعن لم يؤمن المبلغ المشار إليه مع لائحة الطعن مما يستدعي رفض طعنه شكلاً وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائيا في جميع مراحل القضية.مناقشة أسباب طعن الجمارك:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا وممانعة وقضت المحكمة بالمخالفة الأولى ولم تقض بالمخالفة الثانية وهي الإعاقة لا سلباً ولا إيجاباً.وحيث ان السهو عن الحكم بالمخالفة المذكورة يوجب نقض الحكم لهذه النحية وهذا ما يتيح للإدارة الطاعنة طرح باقي أسباب الطعن مجدداً أما محكمة الموضوع ان كان لها ثمة وجه قانوني.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – فض الطعن المقدم من محسن علي يوسف شكلاً.2 قبول طعن الجمارك ونقض الحكم المطعون لما سلف بيانه.3 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.