• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق في إيجار المباني الجديدة على أجرة تجاوز النسب القانونية وعلى بدل الخلو والفروغ

إذا تعلق العقد بمبنى جديد، فإن حرية التعاقد تكون مطلقة في تحديد الأجور، ويصح الاتفاق على نسب تزيد على النسب القانونية وعلى استيفاء بدل الخلو.

نص الاجتهاد

إطلاق حرية التعاقد بشأن المباني الجديدة يجيز الاتفاق على تقاضي الأجور بنسبة تزيد عن النسب القانونية وكذا استيفاء بدل الخلو الفروغ