إذا تعلق العقد بمبنى جديد، فإن حرية التعاقد تكون مطلقة في تحديد الأجور، ويصح الاتفاق على نسب تزيد على النسب القانونية وعلى استيفاء بدل الخلو.
إطلاق حرية التعاقد بشأن المباني الجديدة يجيز الاتفاق على تقاضي الأجور بنسبة تزيد عن النسب القانونية وكذا استيفاء بدل الخلو الفروغ