• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان رقم الوكالة وتاريخها ومرجع توثيقها في البطاقة البريدية المرسلة من الوكيل تحت طائلة عدم الاعتداد بها

يشترط لاكتساب البطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل أثراً قانونياً أن تتضمن رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثّقها، وإلا كانت مجردة من آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

(في حال وجه الوكيل بطاقة بريدية عليه ذكر رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثقها تحت طائلة تفريغ البطاقة من آثارها القانونية