يشترط لاكتساب البطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل أثراً قانونياً أن تتضمن رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثّقها، وإلا كانت مجردة من آثارها القانونية.
(في حال وجه الوكيل بطاقة بريدية عليه ذكر رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثقها تحت طائلة تفريغ البطاقة من آثارها القانونية