• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الفائدة على المستأجر إلا عند تأخره عن الدفع بعد المطالبة الصحيحة ومضي شهر على إقامة الدعوى

الأصل أن المستأجر لا يلتزم بالفائدة عن بدل الإيجار ما لم يتأخر عن الدفع بعد مطالبة صحيحة، ويستمر هذا الالتزام فقط إذا لم يقم بالسداد قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المستأجر غير ملزم بدفع الفائدة إلا إذا تأخر عن الدفع بعد المطالبة الصحيحة وقام بسداد المبلغ قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه