الأصل أن المستأجر لا يلتزم بالفائدة عن بدل الإيجار ما لم يتأخر عن الدفع بعد مطالبة صحيحة، ويستمر هذا الالتزام فقط إذا لم يقم بالسداد قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه.
استقر الاجتهاد على أن المستأجر غير ملزم بدفع الفائدة إلا إذا تأخر عن الدفع بعد المطالبة الصحيحة وقام بسداد المبلغ قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه