إذا كان استعمال المأجور لمهنة الحلاقة، فإن هذه المهنة تُعد استعمالاً تجارياً لا مهنة حرة، ويُحدَّد بدل الإيجار على أساس النسبة القانونية المقررة للاستعمال التجاري.
مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة وإن النسبة التي يؤخذ بها في تحديد بدل إيجار المأجور لممارسة هذه المهنة هي النسبة المحددة قانونا للاستعمال التجاري