• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقود والشروط المختلف عليها متى كان تفسيرها سائغاً وله أصل في عبارات العقد

تفسير العقد وتحديد مقصود المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام التفسير الذي انتهت إليه سائغاً ومحتملًا لعبارات العقد ولا يخالف ظاهرها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام تفسيرها تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد ما دام التفسير الذي أخذت به يستند إلى عبارات مقبولة عقلا وقانونا