تفسير العقد وتحديد مقصود المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام التفسير الذي انتهت إليه سائغاً ومحتملًا لعبارات العقد ولا يخالف ظاهرها.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام تفسيرها تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد ما دام التفسير الذي أخذت به يستند إلى عبارات مقبولة عقلا وقانونا