• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به فلا يجوز إعادة مناقشة ما فصل فيه بين الخصوم

القرار القطعي يمنع الخصوم في ذات الدعوى من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها، وتبقى له حجية الأمر المقضي ولو تضمن عيباً شكلياً أو موضوعياً أو خطأً في تطبيق القانون أو مخالفةً للنظام العام.

نص الاجتهاد

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضى به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها