• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بواسطة غيره لا يجوز لمن أقدم على اتفاق ممنوع في القانون أن يطالب بتنفيذه أو بأي

إذا حظر القانون على المدين الاشتراك في المزايدة بنفسه أو بواسطة غيره، كان كل اتفاق على خلاف ذلك باطلاً وعديم الأثر، ولا يجوز لمن قام به أن يطلب تنفيذه أو التعويض عن عدم تنفيذه. كما لا تُقبل الشكوى أو الدعوى الجزائية إذا كان الشاكي هو ذاته من استند إلى ترتيب مخالف للقانون وترتب عليه انعدام صفته كفريق...

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بواسطة غيره لا يجوز لمن أقدم على اتفاق ممنوع في القانون أن يطالب بتنفيذه أو بأي عطل وضرر ناشئ عن عدم التقييد به المشتكي الذي خالف أحكام القانون لا يحق له أن يطلب بضرر معدوم المناقشة: الطعن المرفوع من المحكوم عليه احمد المقيد في ٢٧ تموز ١٩٥٩ الطعن المرفوع من المحامي العام في حلب المقيد في ١٩٥٩/٧/١ الحكم المطعون فيه الصادر بعد النقض وجاهيا في ٢٢ حزيران ٩٥٩ المحكمة الابتدائية الجزائية بصفتها الاستثنائية بحلب القاضي بفسخ قرار قاضي الصلح فيها المؤرخ في ١٥ آذار ١٩٥٨ والحكم بحبس المدعى عليه احمد. شهرين و تغريمه مبلغ خمسمائة ليرة سورية وفاقا لأحكام المادة ٦٥٦ من قانون العقوبات لإساءته الامانة ضد مصلحة المدعي الشخصي احمد ووقف تنفيذ هذه العقوبة بحقه عملا بالمادة ١٦٨ من القانون المذكور . وعدم البحث في الحقوق المدنية المدعى بها وترك الامر للمحكمة المدنية وتضمين المحكوم عليه مصاريف ورسوم المحاكمة تقرير العضو المستشار السيد عبد الحسيب عدي في الموضوع : لما كانت احكام المادتين ٣ و ٤ من قانون السلطة القضائية المؤرخ في /١٩٥٩/٢/٢١ قد نصت على ان الدائرة الجزائية في محكمة النقض تتألف من خمسة قضاة وان اجتماع الهيئة العامة يجب ان يتم كلما رغبت احدى الدوائر بالعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وكانت المادة ٤٥ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض قد او جبت على هذه المحكمة ان تفصل في الموضوع كلما طعن لديها في الحكم للمرة الثانية وكانت هذه الدائرة الجزائية هي المرجع المختص لرؤية هذه القضية و اصدار حكم يفصل في موضوعها وكانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تشير الى أن المدعي يملك العقار ذا الرقم ١/٢٥٣٣ من المنطقة الثانية في حلب وقد رهنه على مبلغ معين لدى المرتهنة جانيت وفي الموعد المحدد لم يدفع بدل الرهن مما اضطر دائرة التنفيذ لبيعه في المزاد العلني ، غير ان المدعي لم يشأ التخلي عن عقاره ، فاتفق مع المدعى عليه على ان يدخل المزاد باسم المدعي حتى يتدارك المبلغ المطلوب ، وان المدعي دفع مبلغ السلفة القانونية ولما انتهيت المزايدة ورسا العقار على اسم المدعى عليه أنكر أن يكون الشراء باسم المدعي فأقام عليه هذه الدعوى . وكان ظاهرا من الاضبارة التنفيذية ( رقم ٧٦ لعام ١٩٥٨ بيع جبري ) ان المدعي مدين للمرتهنة جانيت لقاء التأمين الموضوع على العقار المذكور بمبلغ قدره ۶۰۰۰ ليرة وأن العقار طرح في المزاد العلني واشتراه المدعى عليه بمبلغ ۸۸۰۰ ليرة سورية وانه دفع المبلغ واستلم العقار وسجله باسمه وكان ظاهرا من اضبارة هذه الدعوى انها احيلت الى محكمة البداية في حلب فقررت في ١٩٥٨/١/٢ عدم اختصاصها لرؤيتها اذ انها داخلة في اختصاص محاكم الصلح . وان قاضي الصلح قرر في ١٩٥٨/٣/١٥ عدم مسؤولية المدعى عليه مما نسب اليه ، وان محكمة الاستئناف صدقت هذا القرار في ١٩٥٨/٩/٤ ولما رفعت الاوراق الى محكمة التمييز نقضت الحكم المذكور بموجب قرارها المطعون فيه بتاريخ ١٩٥٩/٦/٢٢ وقد تضمن فسخ الحكم المستأنف والحكم بحبس المدعى عليه – مع وقف التنفيذ – مدة شهرين وتغريمه ٥۰۰ ليرة سورية وفقا للمادة ٦٥٦ من قانون العقوبات وعدم البحث في الحقوق المدنية وترك الامر فيها الى القضاء المدني . ولما كانت المادة ٤١٢ من الاصول المدنية قد نصت على انه لا يجوز للمدين تحت طائلة البطلان ان يتقدم للمزايدة بنفسه أو بواسطة غيره وكان اتفاق المدعى والمدعى عليه على ان تكون المزايدة باسم المدين على فرض ثبوته – أصبح باطلا بطلانا مطلقا بنص القانون وفقا للمادة المذكورة ، ومثل هذا الالتزام يعتبر معدوما او غير موجود . وكان لا يجوز لمن اقدم على اتفاق ممنوع في القانون ان يطالب بتنفيذه او بأي عطل وضرر ناشئ عن عدم التقيد به او ان يتظلم او يشكو خصمه امام القضاء عن مثل هذا العمل الذي ابطله القانون واعتبره كأن لم يكن اذ لا يمكن ان يدعي بحدوث الضرر من شيء معدوم وجدير بمن خالف احكام القانون ان لا يطلب حمايته من جراء هذه المخالفة وكان يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ان تكون مستوفية شرائطها الشكلية القانونية وكانت المادة ٦٦١ من قانون العقوبات قد نصت على انه لا تلاحق الجنحة الواردة في المادة ٦٥٦ منه الا بناء على شكوى الفريق المتضرر وفي هذه القضية لا يوجد فريق متضرر لان المشتكي بمخالفته احكام القانون لا يحق له ان يطالب بضرر معدوم . وبما انه لا يجوز للمدعي ان يكون مشتكيا ولا مدعيا فلا يجوز للنيابة العامة ان تقيم هذه الدعوى لدى المرجع الجزائي لأنها مقيدة بتقديم الشكوى من قبل شخص يحق له هذا الاشتكاء . وكانت هذه الدعوى قائمة على غير اساس قانوني وهي واجبة الرد، ولكن الدوائر القضائية لم تلاحظ هذه الجهة فجاء القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض وفقا للمادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لخطأ في تطبيق القانون وتأويله لذلك تقرر بالإجماع ۱ – قبول طعني المحامي العام في حلب والمحكوم عليه شكلا ۲ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا