لا يجوز إصلاح الأحكام أو تعديلها بدعوى مبتدئة مستقلة، بل يجب الطعن فيها بالطرق العادية أو غير العادية التي رسمها القانون.
إصلاح الأحكام لا يكون بدعوى مبتدئة ولكن بسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية