• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إصلاح الأحكام إلا بسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية

لا يجوز إصلاح الأحكام أو تعديلها بدعوى مبتدئة مستقلة، بل يجب الطعن فيها بالطرق العادية أو غير العادية التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

إصلاح الأحكام لا يكون بدعوى مبتدئة ولكن بسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية