• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنظر في مطالبات بدلات الإيجار المستحقة عن مدة قيام العلاقة الإيجارية

دعوى المطالبة ببدلات الإيجار المستحقة عن مدة قيام العلاقة الإيجارية تدخل في اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

المطالبة ببدلات الإيجار المتعلقة بالمدة التي كانت العلاقة الإيجارية خلالها قائمة بين الطرفين تظل من اختصاص محكمة الصلح