دعوى المطالبة ببدلات الإيجار المستحقة عن مدة قيام العلاقة الإيجارية تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
المطالبة ببدلات الإيجار المتعلقة بالمدة التي كانت العلاقة الإيجارية خلالها قائمة بين الطرفين تظل من اختصاص محكمة الصلح