إذا ادّعي وجود تحسينات أحدثها المستأجر في العين المؤجرة، وجب على المحكمة أن تتحقق منها وتحددها بنفسها، ثم تأمر الخبير بإنزال قيمتها من التقدير الكلي بعد إثباتها.
المحكمة هي التي تحدد التحسينات الجارية من قبل المستأجر في حال وجودها وتكلف الخبير بتنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة بعد الإثبات