• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة بتحديد تحسينات المستأجر الجارية وتكلف الخبير بخصم قيمتها من التقدير

إذا ادّعي وجود تحسينات أحدثها المستأجر في العين المؤجرة، وجب على المحكمة أن تتحقق منها وتحددها بنفسها، ثم تأمر الخبير بإنزال قيمتها من التقدير الكلي بعد إثباتها.

نص الاجتهاد

المحكمة هي التي تحدد التحسينات الجارية من قبل المستأجر في حال وجودها وتكلف الخبير بتنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة بعد الإثبات