إذا ادّعى المدعي في دعوى الإخلاء أن المدعى عليه غادر المأجور ولم يعد مقيماً فيه، وجب توجيه مذكرات الدعوة إلى محل إقامته الجديد الذي يجب على المدعي بيانه، ولا يصح توجيهها إلى المأجور عندئذٍ.
في دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة إلى المأجور ما دام المدعي يدعي أن المدعى عليه غير مقيم في المأجور بل يتوجب توجيه هذه المذكرات إلى محل الإقامة الجديد للمدعى عليه وعلى الجهة المدعية أن توضح هذا العنوان