تحديد بدل الإيجار يجب أن يرد على نطاق الحق الثابت للمدعي؛ فإن كانت له حصة شائعة فقط اقتصر التحديد عليها، ولا يمتد إلى كامل العقار إلا إذا ثبتت له صفة المؤجر عن كامل المأجور.
على المحكمة أن تقتصر على تحديد بدل إيجار حصة المدعية فقط ما لم تثبت المدعية أنها هي المؤجرة فيكون من حقها المطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار