لا تلتزم المحكمة بالتقصي عن أدلة الخصوم أو تكليفهم بإبراز مستنداتهم؛ إذ إن تقديم الدليل من واجب الخصوم أنفسهم.
ليست المحكمة مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وبتكليفهم إبراز مستنداتهم وأوراقهم