• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم الخبير المقيد في جدول الخبراء أداء اليمين من جديد عند تكليفه بكل خبرة ما دام قد حلفها أمام القاضي المختص عند قيد اسمه

أداء الخبير المقيد في جدول الخبراء لليمين القانونية مرةً واحدة أمام القاضي المختص عند قيده في الجدول يغني عن حلفها مجدداً عند تكليفه بكل خبرة لاحقة.

نص الاجتهاد

ليس هناك من داع لأن يحلف الخبير الوارد اسمه في جدول الخبراء اليمين القانونية عند إجراء كل خبرة يكلف بها ما دام قد حلف اليمين أمام القاضي المختص عند صدور الجدول