أداء الخبير المقيد في جدول الخبراء لليمين القانونية مرةً واحدة أمام القاضي المختص عند قيده في الجدول يغني عن حلفها مجدداً عند تكليفه بكل خبرة لاحقة.
ليس هناك من داع لأن يحلف الخبير الوارد اسمه في جدول الخبراء اليمين القانونية عند إجراء كل خبرة يكلف بها ما دام قد حلف اليمين أمام القاضي المختص عند صدور الجدول