الحجز الاحتياطي يمكن أن يصدر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 315 أصول مدنية، ويجب على المحكمة إثارة الاختصاص النوعي تلقائياً لأنه من النظام العام.
المادة 315 أصول مدنية نصت على جواز إيقاع الحجز الاحتياطي بقرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة. قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها