إذا كان قاضي الأمور المستعجلة يملك إلقاء الحجز الاحتياطي، فإن طلب رفع هذا الحجز — متى لم يكن صادراً عن قرار منه — يختص به القضاء العادي أمام محكمة الموضوع بحسب الاختصاص القيمي، باعتباره من مسائل أصل الحق لا من مسائل الاستعجال.
إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان يعود له إلقاء الحجز الاحتياطي عملاً بالمادة 315 أصول إلاّ أن رفع الحجز الاحتياطي الذي لم يقوع استناداً لقرار قاضي الأمور المستعجلة يجب تقديمه أمام محكمة الموضوع حسب الاختصاص القيمي بحسبان أن القضاء العادي هو المختص في طلب رفع الحجز حسب القواعد المقررة لأصل الحق