• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265 من قانون جمارك قد نصت على الحكم بمصادرة السيارة أو الحكم بقيمتها عند عدم حجزها

عند عدم حجز السيارة المرتبطة بالمخالفة الجمركية، يُصار إلى الحكم بقيمتها بدل مصادرتها، ويكون هذا القضاء صحيحاً متى وافق النص القانوني الخاص.

نص الاجتهاد

المادة 265 من قانون جمارك قد نصت على الحكم بمصادرة السيارة أو الحكم بقيمتها عند عدم حجزها. المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد سيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان السيارة موضوع المخالفة الجمركية ناجية من الحجز وقد قضى القرار المطعون فيه للجهة الطاعنة بمبلغ يعادل قيمة السيارة الناجية من الحجز وهي مقدرة من قبل الجهة الطاعنة.وحيث ان المادة (265) جمارك قد نصت على الحكم بمصادرة السيارة أو الحكم بقيمتها عند عدم حجزها وحيث أن المحكمة مصدرة لقرار المطعون فيه قد قضت للجهة الطاعنة وطبقت القانون وبذلك فإن القرار جاء في محله القانوني وقائم على أسس سليمة لا تنال منها أسباب الطعن التي تستوجب الرفض. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.