قوة القضية المقضية تمنع إعادة نظر الدعوى في ذات الوقائع بعد صدور حكم نهائي، وتحجب ما قد يكون شاب الحكم من أخطاء، ولا يجوز التوسع في تطبيق أحكام تسمح بإثارة الموضوع من جديد أو محاكمة المتهم عن ذات الوقائع بأوصاف مختلفة بعد البراءة أو الفصل النهائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1522 – قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم. إن قرار البراءة له قوة القضية بالنسبة للوقائع التي تم اقترافها قبل صدوره ولا يجوز التوسع بتطبيق أحكام المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التوسع يوجب انعدام الاستقرار في الأحكام القضائية لأنها تصبح عرضة لاثارتها من جديد بأشكال جديدة وأوصاف مختلفة ولأن مطالبة النيابة العامة المتضمنة (طلب البت في الدعوى المقامة ثم احالة المتهم أحمد أمامها من أجل الجرم الذي لم يتهم به سابقاً) معناها أن قرار الاحالة أو قرار الحكم يتضمنان خطأ يجب اصلاحه في حين أن هذا الاصلاح على الطريقة التي تمّ بها غير جائز لأنه لا يجوز اعادة النظر بالموضوع ولو ظهرت أدلة جديدة عندما يكون قرار محكمة الأساس نهائي باعتبار أن الوقائع مادية وأن القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء.