يشترط لصحة الحجز الاحتياطي أن يقع على مالٍ مملوك للمحجوز عليه أو داخلٍ في ذمته المالية، ولا يجوز أن يمتد إلى أموال الغير.
من غير الجائز قانوناً إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال غير مملوكة من المحجوز عليه