• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال لا يملكها المحجوز عليه

يشترط لصحة الحجز الاحتياطي أن يقع على مالٍ مملوك للمحجوز عليه أو داخلٍ في ذمته المالية، ولا يجوز أن يمتد إلى أموال الغير.

نص الاجتهاد

من غير الجائز قانوناً إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال غير مملوكة من المحجوز عليه