يشترط لإلقاء الحجز الاحتياطي أن يكون الدائن قد أبرز، وقت تقديم الطلب، أدلةً ومستنداتٍ كافيةً تُظهر ترجيح وجود الدين، وتقدير كفاية هذه الأدلة منوط بالمحكمة.
المادة 312 أصول مدنية أعطت الحق للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدنية المنقولة وغير المنقولة في عدة حالات وردت بفقرات المادة المذكورة ، ومنها إذا قدم الدائن أوراقاً وأدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.بمقتضى المص المذكور لا بد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز الأدلة التي تكون مستنداً لطلب الحجز. استقر الاجتهاد القضائي على أن الأدلة يجب أن تتوافر قبل إلقاء الحجز – أي عند طلب الحجز – وليس بعد. كما استقر الاجتهاد على أن الأعذار الموجه من طالب الحجز إلى خصمه لا يصلح لأن يكون مستنداً أو دليلاً لطلب الحجز. واستقر الاجتهاد أيضاً على أن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها الحاجز لإقرار الحجز يعود للمحكمة. وكذلك عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير مدى كفايتها لإلقاء الحجز من عدمه