قاضي العجلة يملك إصدار الحجز الاحتياطي بوصفه تدبيراً وقتياً، لكنه لا يختص بالفصل في تحديد الأموال التي يبقى الحجز واقعاً عليها أو في رفعه عن بعضها، لأن ذلك يدخل في المنازعة الموضوعية أو في اختصاصات التنفيذ المحددة قانوناً.
قاضي العجلة حسب نص المادة 315 أصول مدنية يقوم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين استناداً لأحكام المواد 312 و 313 و 314 أصول مدنية ، وليس من حقه تقرير قصر الحجز على الأموال المحجوزة احتياطياً لأن ذلك الأمر يشكل منازعة موضوعية حسبما تقضي بذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 320 أصول مدنية والتي نصت على أن للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرير رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. أمر المنازعة بصدد الحجز التنفيذي تبقى من اختصاص رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للنظر بالاستئناف الواقع على قرار وقف التنفيذ أو محكمة الموضوع حسب الاختصاص القيمي للنزاع.