• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الإدارة تنفيذ حكم القضاء الإداري يجيز مساءلتها أمام القضاء العادي وطلب التنفيذ والتعويض

رفض الإدارة تنفيذ الحكم الإداري يفتح للمحكوم له باب اللجوء إلى القضاء العادي لمساءلة الإدارة وطلب التنفيذ والتعويض، ولا يمنع ذلك من سلوك الطريق الجزائي متى انطبق وصف جرم عدم تنفيذ قرار قضائي قطعي.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن عدم رضوخ الإدارة للأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ورفض تنفيذها يجعل القضاء العادي مختصاً للنظر في مساءلة الإدارة وفي تنفيذ وترتيب الآثار القانونية للأحكام الصادرة عن القضاء الإداريللمحكوم له في حال رفض التنفيذ أو التراضي في التنفيذ من جانب الإدارة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري يحق له إما اللجوء للقضاء الجزائي لإقامة الدعوى العامة ضد واقف التنفيذ من جرم عدم تنفيذ قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية والمطالبة بالحق الشخصي بالتعويض أو اللجور إلى القضاء المدني لطلب التنفيذ لمنطوق القرار الإداري وطلب التعويض عن رفض التنفيذ