لا يجوز بناء الإدانة في القتل على افتراض أن الانتقام من خلافات سابقة يثبت القصد الجرمي دون التحقق من واقع تلك الخلافات ووزنها القانوني والفعلي.
اعتبار المحكمة دافع القتل الانتقام لخلافات سابقة وعدم الوقوف على حقيقة تلك الخلافات لترى انها على المستوى المسوغ لقيام القصد الجرمي للقتل هو استدلال خاطئ