• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار المحكمة دافع القتل الانتقام لخلافات سابقة وعدم الوقوف على حقيقة تلك الخلافات لترى انها على المستوى المسوغ لقيام القصد الجرمي للقتل

لا يجوز بناء الإدانة في القتل على افتراض أن الانتقام من خلافات سابقة يثبت القصد الجرمي دون التحقق من واقع تلك الخلافات ووزنها القانوني والفعلي.

نص الاجتهاد

اعتبار المحكمة دافع القتل الانتقام لخلافات سابقة وعدم الوقوف على حقيقة تلك الخلافات لترى انها على المستوى المسوغ لقيام القصد الجرمي للقتل هو استدلال خاطئ