• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد الجرمي من الأمور الباطنية تستخلصه المحكمة من مجمل الظروف السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل إذا لم يصرح به الفاعل

إذا لم يصرّح الفاعل بقصده الجرمي، جاز للمحكمة استخلاصه من مجموع الظروف والقرائن السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل.

نص الاجتهاد

القصد الجرمي من الأمور الباطنية تستخلصه المحكمة من مجمل الظروف السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل إذا لم يصرح به الفاعل