إذا لم يصرّح الفاعل بقصده الجرمي، جاز للمحكمة استخلاصه من مجموع الظروف والقرائن السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل.
القصد الجرمي من الأمور الباطنية تستخلصه المحكمة من مجمل الظروف السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل إذا لم يصرح به الفاعل