إذا اقتصر الفعل على ضربة واحدة ولم تُكرَّر الضربات رغم توافر فرصة التكرار، جاز للمحكمة أن تستدلّ من ذلك على عدم توافر القصد الجرمي، لاسيما إذا كان الفعل وليد لحظته.
توجيه ضربة واحدة للمغدور ووقوعه أرضا وعدم تكرار الضرب رغم توفر الظروف له بإمكانية تكراره قرينة على عدم القصد. وكذلك كون الفعل ابن وقته