لا يُصار إلى وقف الحكم النافذ إلا إذا استوفى المحكوم جزءاً معتبراً من العقوبة وسدّد الحقوق الشخصية، لأن الإيفاء بهذه الحقوق يدخل في تقدير اكتمال صلاح المحكوم عليه.
وقف الحكم النافذ يكون للمحكوم الذي أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وسدد الحقوق الشخصية وإن عدم دفع هذه الحقوق ينتقص من إتمام المحكوم عليه عناصر صلاح نفسه