النقض الصادر لأول مرة لسبب شكلي لا يُحتسب نقضاً مانعاً من إعادة عرض الدعوى، فإذا وقع نقض ثانٍ بعده وجب ردّ القضية إلى محكمة الموضوع المختصة للبتّ فيها مجدداً.
إذا نقض القرار لأول مرة لسبب شكلي فإن النقض ثانية لا يعتبر نقضا للمرة الثانية ويتوجب إعادة القضية إلى محكمة الجنايات للبت بها ثانية