• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في التزوير احتمال وقوع الضرر ويعد استعمال السند المزور في التحصيل احتيالاً متعدد الأوصاف

التزوير المعاقب عليه لا يتطلب ثبوت ضرر فعلي، بل يكفي قيام احتمال حصول ضرر، كما أن استعمال السند المزور للحصول على مال يشكل احتيالاً، وإذا اجتمعت الأوصاف الجنائية في فعل واحد وجب إنزال العقوبة الأشد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1960 – لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي امكانية حصوله. – استعمال السند المزور وجرم الاحتيال. إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبل المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار اليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وادغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.