قيام القتل العمد يفترض اجتماع عناصره المميزة كلها، وعلى المحكمة أن تُقيم الدليل على توافرها مجتمعة؛ أما إذا تخلف أحدها فلا محل للوصف بالعمد.
يتطلب جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر أولها التفكير المسبق بالقتل وتهيئة الأداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء وترو وراحة بال وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فإذا فقد أحدها كان القتل قصدا