• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتطلب جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر أولها التفكير المسبق بالقتل وتهيئة الأداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء وترو وراحة بال وعلى المحكمة أن تقيم

قيام القتل العمد يفترض اجتماع عناصره المميزة كلها، وعلى المحكمة أن تُقيم الدليل على توافرها مجتمعة؛ أما إذا تخلف أحدها فلا محل للوصف بالعمد.

نص الاجتهاد

يتطلب جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر أولها التفكير المسبق بالقتل وتهيئة الأداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء وترو وراحة بال وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فإذا فقد أحدها كان القتل قصدا