• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبنى الأحكام الجزائية على أدلة قاطعة مانعة لا لبس فيها و لا غموض

يشترط في الأحكام الجزائية أن تُبنى على أدلة قاطعة مانعة لا تحتمل لبساً ولا غموضاً، ولا تكفي القرائن أو المظاهر غير الحاسمة وحدها للإدانة.

نص الاجتهاد

تبنى الأحكام الجزائية على أدلة قاطعة مانعة لا لبس فيها و لا غموض