يشترط في الأحكام الجزائية أن تُبنى على أدلة قاطعة مانعة لا تحتمل لبساً ولا غموضاً، ولا تكفي القرائن أو المظاهر غير الحاسمة وحدها للإدانة.
تبنى الأحكام الجزائية على أدلة قاطعة مانعة لا لبس فيها و لا غموض