للمحكمة أن تعتمد على أقوال المتهم كدليل في تكوين اقتناعها متى كانت قد اطمأنت إليها وجدانياً.
لا يوجد ما يمنع المحكمة قانونيا من أن تستند إلى أقوال المتهم في تكوين قناعتها إن هي ركنت إليها وجدانيا