• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع المحكمة قانونيا من أن تستند إلى أقوال المتهم في تكوين قناعتها إن هي ركنت إليها وجدانيا

للمحكمة أن تعتمد على أقوال المتهم كدليل في تكوين اقتناعها متى كانت قد اطمأنت إليها وجدانياً.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع المحكمة قانونيا من أن تستند إلى أقوال المتهم في تكوين قناعتها إن هي ركنت إليها وجدانيا