الطعن الأصلي من جهة الادعاء الشخصي يقتصر نطاقه على المطالبة بالإلزامات المدنية، ولا يمتد إلى الطعن في الجوانب الجزائية للقرار.
لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن في القرار أصليا إلا لناحية الإلزامات المدنية