إذا كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، فإن صحة هذا التقدير مشروطة بتسبيب القرار وبيان عناصره والأسس المعتمدة فيه، مع بيان كفاية التعويض لجبر الضرر من عدمها.
تقدير التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن تبين المحكمة في قرارها الأسس التي اعتمدتها في تقديره وما إذا كان هذا التعويض كافيا لجبر الضرر أم لا