الإشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية يجب ترقينها متى نُفِّذ السبب الذي وُضعت من أجله وزال موجبها القانوني.
ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب الحكم يوجب ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب الذي وضعت من أجله. المقتضى القانوني يوجب ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب.