• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ترقين الإشارة بعد تنفيذ السبب الذي وضعت من أجله

الإشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية يجب ترقينها متى نُفِّذ السبب الذي وُضعت من أجله وزال موجبها القانوني.

نص الاجتهاد

ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب الحكم يوجب ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب الذي وضعت من أجله. المقتضى القانوني يوجب ترقين الإشارة عند تنفيذ السبب.