إذا تأخر صدور مرسوم الترفيع بسبب جهة الإدارة، فلا يُنسب هذا التأخير إلى القاضي ولا يُمسّ به حقه أو مركزه الوظيفي، ولا يجوز إقرار استحقاق الترفيع بأثر رجعي.
تأخير صدور المرسوم بترفيع القاضي لسبب عائد للإدارة لا يجوز أن ينسحب أثره على القاضي ويلحق الضرر به. – لا يجوز تحديد استحقاق ترفيع بأثر رجعي.