• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على تأخير الإدارة في إصدار مرسوم ترفيع القاضي إضرارٌ به أو تحديدُ استحقاقه بأثر رجعي

إذا تأخر صدور مرسوم الترفيع بسبب جهة الإدارة، فلا يُنسب هذا التأخير إلى القاضي ولا يُمسّ به حقه أو مركزه الوظيفي، ولا يجوز إقرار استحقاق الترفيع بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

تأخير صدور المرسوم بترفيع القاضي لسبب عائد للإدارة لا يجوز أن ينسحب أثره على القاضي ويلحق الضرر به. – لا يجوز تحديد استحقاق ترفيع بأثر رجعي.