كل اعتداء على أموال الجمعيات التعاونية السكنية باعتبارها أموالاً عامة ينعقد له اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي، أما تقدير العقوبة والأسباب المخففة التقديرية فمرده إلى سلطة محكمة الموضوع ولا ينهض بذاته سبباً لبطلان الحكم بوصفه خطأً مهنياً جسيماً.
استقر الاجتهاد على أن أموال الجمعيات التعاونية السكنية أموالاً عامة واختلاس تلك الأموال أو تبديدها يندرج تحت طائلة محكمة الأمن الاقتصادي. – موضوع تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يندرج أي خطأ حال حصوله تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي يمكن أن يؤدي إلى إبطال الحكم