• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الهبة المستترة في صورة بيع متوقفة على استيفاء عقد البيع شروطه القانونية

السبب المشروع ركنٌ لازم لصحّة الالتزام والعقد، فإذا كان التصرف في حقيقته هبةً مستترةً في عقد بيع، وجب أن يستوفي البيع جميع أركانه وشروطه؛ فإن انتفى ركن من أركانه بطل البيع وبطلت الهبة المستترة معه، ولا يُشترط للسند الرسمي المستقل بالهبة إذا كانت مستترةً تحت عقد آخر صحيح.

نص الاجتهاد

نصوص القانون تقضي على أن الالتزام يكون ملزماً لصاحبه ما دام سببه صحيحاً وغير مخالف للقانون والنظام العام. – استقر الاجتهاد القضائي على أن السبب ركن من أركان العقد والعقد يكون صحيحاً بتوفر سببه ولا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده. – عودة الزوجة إلى زوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوج. – المادة (456) مدني نصت على أن تكون الهبة بسند رسمي وإلاً وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. – من الأمثلة عن الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة عقد بيع وبالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة إذا سترت بعقد بيع. – اشترط الفقه والقضاء لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر لها مستوفياً كل شروطه اللازمة قانوناً فإن كان عقد بيع اشترط فيه الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وأن يتفق الطرفان على الثمن وإلى آخر ما هنالك من الشروط التي يتم البيع إلاّ بها فإذا انعدم ركن من أركان البيع بطل هذا البيع وتكون الهبة المستترة باطلة كذلك. – بمقتضى المادة (456) مدني الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كانت هبة مستترة ولا معقب على تقريره من محكمة النقض.